ملخص درس الميراث

ملخص درس الميراث

__________________________

نبدة عن الملخص 

من الطرق المشروعة لانتقال المال

(الهبة و الميراث )

الهبة

تعريفها 

لغة اعطاء الشيئ الى الغير بلا عوض سواء كان مالا او غير مال فيقال وهب له مالا . كما يقال وهب الله فلانا ولدا صالحا .

اصطلاحا هي عقد يفيد نقل الملكية بغير عوض في الحال .

مشروعيتها

دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الاجماع ..

الكتاب فيقول الله تعالى لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون .ال عمران 92

و قول الله عزوجل ..و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.

من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب لمفرد و الطبراني و البيهقي و عنه أيضا عن النبي صلى الله عله و سلم قال ..( لو دعيت الى ذراع أو كراع لأجبت و لو أهدي الى ذراع أو كراع لقبلت ) رواه بخاري.

الاجماع فقد اعقد غلى جوازها و مشروعيتها بل على استحبابها بجميع أنواعها.

الحكمة من مشروعيتها

.شرعتالهبة لما فيه من تأليف القلوب و توثيق عرى المحبة بين الناس خاصة اذا كانت على قريب أو جار أو ذي عداوة .

.تطهير للنفوس من رذيلة البخل و الشح و الطمع .

. تحصيل الأجر  و الثواب لمن فعلها بها ابتغاء ووجه الله تعالى.

أركان الهبة أربعة و هي 

1.الواهب و هو من يقدم الهبة.

2.الموهوب له و هو الشخص المعين الذي تقدم له الهبة .

3.الموهوب و هو المال المتبرع به.

4.الصيغة و هي كل ما يقتضي الايجاب و القبول و من قول أو كتابة .

الميراث 

تعريفها

لغة البقاء و انتقال الشيء من قوم اخرين

اصطلاحا هو العلم الذي يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار ارث كل وارث و يسمى (علم الفرائض)

مشروعية الميراث

دل على مشروعيته الكتاب و السنة و الاجماع 

أما الكتاب قال تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا.)

السنة من قول رسول الله عليه الصلاة و السلام (ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو داود

( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه

الاجماع  فلم اختلف العلماء المسلمون منذ العهد الاول على أن قسمة مال الميت تكون بكيفية معينة  دقيقة أصولها ما ورد في الكتاب و السنة و قد اجتهد الصحابة الكرام في مسائل لم يرد فيها نص و أجمعوا على بعضها مثل توريث الجد عند عدم الأب .

الحقوق المتعلقة بالتركة 

تركة الميت من الأموال لا تعتبر حقا للورثة فقط بل يتعلق بها حقوق و هي..

1.الديون العينية مثل الشيء المرهون فصاحبه أولى به

2.تكفين الميت و تجهيزه.

3.قضاء دين الميت.

4.تنفيذ وصيته في حدود الثلث الا اذا أجاز الورثة.

(يشار هنا الى الوصية الواجبة التي أثبتها القانون الجزائري..الكتاب الثالث (الميراث) الفصل السابع  (التنزيل) . المواد 169الى 172

5.تقسيم الباقي بين الورثة.

و اذا تنازعت هذه الحقوق الخمسة على التركة روعي ترتيبها الذي أثبتناه اولا بأول.

أسباب الارث 

1.النسب الحقيقي و هو القرابة و ذلك بان يكون الوارث ممن تربطه بالميت قرابة الولادة.

2.الزواج الصحيح و يدخل فيه 

.المطلقة في عدة الطلاق الرجعي.

.المطلقة و لو للمرة الثالثة اذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث و كانت في عدتها و لم تكن قد رضيت بالطلاق .

3.الولاء ففي النظام الاجتماع السائد في ذلك الوقت كان السيد اذا حرر عبدا و مات العبد و لم يكن له ورثة السيد.

موانع الارث 

1.عدم الاستهلال فالمولود الذي لا يستهل صارخا من بطن أمه لا يرث و لا يورث.

2.الشك في أسبقية الوفاة كوفاة أب و ابنه في حادث سير و لم يعلم أيهما مات أولا فالميراث لا يكون الا باليقين.

3.اللعان اذا اتهم الزوج زوجته بالزنا و لم تكن بينة يفترقان و لا يتوارثان.

4.الكفر (اختلاف الدين) كمن يتزوج نصرانية فلا يتوارثان و من ارتد عن الاسلام فلا يرث أقاربه و هم يرقونه على المختار .

5.الزنا.فابن الزنا لا يرث الا من أمه.

6.الرق (الاستعباد)  فالعبد لا يرث و هذا كان في النظام الاجتماعي الذي كان سائدا قديما.

7.القتل العمد الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية و كذلك شبه العمد و الخطأ عند الجمهور.

شروط الميراث 

1.موت المورث..

.حقيقة 

.أو حكما .. كأن يحكم القاضي بموت المفقود .

.أو تقديرا..كانفصال الجنين نتيجة لجناية كضرب الأم مثلا

2.حياة الوارث بعد موته نورثة .. حياة حقيقة أو تقديرية كالحمل 

3.العلم بالجهة المقتضية للارث ..و تعيين جهة القرابة و درجتها.

الحكمة من مشروعية الميراث

.هو وسيلة من وسائل صلة الارحام بعد انقطاع أجل المورث.

.تحقيق التكافل بين أفراد الاسرة و القرابة.

.الميراث وسيلة من وسائل تفتيت الثروة .

إرسال تعليق

0 تعليقات